للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَأَنْ يَبْصُقَ قِبَلَ وَجْهِهِ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ

ــ

وقيل: الأولى أن يزيل العارض فيتوضأ ويأكل وإن خرج الوقت، ثم يقضيها.

قال: (وأن يبصق قبل وجهه أو عن يمينه)؛ فإن عن يمينه ملكًا، بل يبصق عن يساره. فإن كان في المسجد .. بصق في ثوبه وحك بعضه ببعض. وإن كان في غيره .. فعن يساره أو تحت قدمه؛ لما روى الشيخان [خ٤٠٥ - م٥٥١] عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا كان أحدكم في صلاته .. فإنه يناجي ربه، فلا يبزق بين يديه ولا عن يمينه، ولكن عن يساره أو تحت قدمه) وفي رواية لهما [خ٤٠٨ - م٥٤٨]: (عن شماله تحت قدمه) وفي أخرى لهما [خ١٢١٤ - م٥٥١] أيضًا من حديث أبي سعيد: (ولكن عن يساره، أو تحت قدمه اليسرى.

قال الخطابي: في الحديث دليل على طهارة البصاق، ولا أعلم خلافًا في ذلك إلا عن إبراهيم بن يزيد النخعي الفقيه الإمام، فإنه قال بنجاسته.

وروى ابن عساكر [٥٨/ ٤٤٠] عن عبادة بن الصامت عن معاذ بن جبل قال: (ما بزقت عن يميني منذ أسلمت).

قلت: ينبغي أن يستثنى من كراهة البصاق عن اليمين إذا كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة، فإن بصاقه عن يمينه أولى؛ لأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم عن يساره.

و (البصاق) بالسين والصاد والزاي.

والمشهور في كتب المذهب: أنه يكره في المسجد، وممن صرح بذلك المحاملي وسليم والجرجاني والروياني والعمراني وآخرون.

وحزم في (شرح المهذب) و (التحقيق) بتحريمه ووجوب الإنكار على فاعله.

<<  <  ج: ص:  >  >>