وَوَضْعُ يَدِهِ عَلَى خَاصِرَتِهِ. وَالْمُبَالَغَةُ فِي خَفْضِ الرَّاسِ فِي رُكُوعِهِ
ــ
فإن خالف .. فكفارته دفنه في ترابه. وقيل: إخراجه من المسجد، فإن أهمله .. فليدفنه غيره.
ويندب تطييب محله، أما البصاق في غير المسجد وغير الصلاة عن اليمين وقبالة الوجه .. فلا يكره مطلقًا؛ حملًا لمطلق الروايات على مقيدها.
ويحتمل أن يقال: إنما يحمل المطلق على المقيد في الأمر لا في النهي.
قال: (ووضع يده على خاصرته)؛ لأنه فعل اليهود، وقيل: فعل الشيطان؛ لأن إبليس نزل من الجنة كذلك حكاه في (شرح مسلم)، وقيل: لأنه فعل المتكبرين.
وفي (صحيح ابن حبان) [٢٢٨٦]: (الاختصار في الصلاة راحة أهل النار)، قال ابن حبان: يعني فعل اليهود والنصارى وهم أهل النار.
وروى الشيخان [خ١٢٢٠ - م٥٤٥] عن أبي هريرة: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرًا). وفي رواية: (نهى عن الاختصار في الصلاة).
والصحيح: أن هذا معناه، وقيل: أن يختصر السورة فيقرأ بعضها، وقيل: أن يختصر من الصلاة فلا يمد قيامها وركوعها وسجودها.
وقال المحب الطبري: هو أن يقتصر على الآيات التي فيها السجدات ليسجدها، وأن يختصر السجدة التي انتهى في قراءته إليها فلا يسجدها.
قال: (والمبالغة في خفض الرأس في ركوعه)؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التدبيح في الصلاة، وهو بالدال المهملة، لكن الحديث ضعيف.
قال الشيخ: وتقييده بالمبالغة يقتضي: عدم الكراهة عند عدمها، وهو خلاف ما دل عليه كلام الشافعي والأصحاب.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute