للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَالصَّلاَةُ فِي الْحَمَّامِ وَالطَّرِيقِ

ــ

قال: (والصلاة في الحمام)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (الأرض كلها مسجد إلى المقبرة والحمام) رواه الشافعي [١/ ٢٠] وأبو داوود [٤٩٣] والترمذي [٣١٧] وابن ماجه [٧٤٥] من حديث أبي سعيد الخدري، وصححه ابن حبان [٢٣٢١] والحاكم [١/ ٢٥١].

والصحيح في سبب النهي: أنه مأوى الشيطان؛ لما يكشف فيه من العورات.

وقيل: لغلبة النجاسة فيه.

فلو صلى في موضع تحقق طهارته أو في المسلخ .. فإنه يكره على الأول دون الثاني.

و (الحمام) مذكر اللفظ بلا خلاف، يقال: حمام مبارك، وجمعه: حمامات، مشتق من الحميم وهو: الماء الحار.

قال: (والطريق)؛ لما روى الترمذي [٣٤٦] عن ابن عمر: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي في سبعة مواطن: في المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، وقارعة الطريق، وفي الحمام، وفي معاطن الإبل، وفوق ظهر بيت الله العتيق).

و (قارعة الطريق): وسطه، وقيل: أعلاه.

والمراد هنا، نفس الطريق، ولذلك عبر بها المصنف.

والمعنى فيه: تأذي المارة، وتأذي المصلي بمرورهم وقلة خشوعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>