قال:(والصلاة في الحمام)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:(الأرض كلها مسجد إلى المقبرة والحمام) رواه الشافعي [١/ ٢٠] وأبو داوود [٤٩٣] والترمذي [٣١٧] وابن ماجه [٧٤٥] من حديث أبي سعيد الخدري، وصححه ابن حبان [٢٣٢١] والحاكم [١/ ٢٥١].
والصحيح في سبب النهي: أنه مأوى الشيطان؛ لما يكشف فيه من العورات.
وقيل: لغلبة النجاسة فيه.
فلو صلى في موضع تحقق طهارته أو في المسلخ .. فإنه يكره على الأول دون الثاني.
و (الحمام) مذكر اللفظ بلا خلاف، يقال: حمام مبارك، وجمعه: حمامات، مشتق من الحميم وهو: الماء الحار.
قال:(والطريق)؛ لما روى الترمذي [٣٤٦] عن ابن عمر: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي في سبعة مواطن: في المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، وقارعة الطريق، وفي الحمام، وفي معاطن الإبل، وفوق ظهر بيت الله العتيق).