قال:(فالأول: إن كان ركنًا .. وجب تداركه)؛ لأن حقيقة الصلاة لا توجد إلا به، ولا يكفي السجود عنه.
قال:(وقد يشرع السجود كزيادة حصلت بتدارك ركن كما سبق في الترتيب) ومراده بـ (ما سبق): بيان الزيادة لا السجود؛ فإنه لم يسق، وذلك من قوله:(وإن سها .. فما بعد المتروك لغو) إلى قوله: (قلت) ففي تلك الصورة كلها إذا تدارك .. يسجد للسهو.
قال:(أو بعضًا) جمعه: أبعاض. سميت بذلك؛ لأنها لما تأكدت بحيث صارت تجبر بالسجود .. أشبهت الأركان التي هي أبعاض وأجزاء.
وقيل: لأن الفقهاء قالوا: يتعلق سجود السهو ببعض السنن دون بعض، والتي يتعلق بها السجود أقل. ثم شرع في بيانها فقال:
(وهو: القنوت، أو قيامه، أو التشهد الأول، أو قعوده، وكذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه في الأظهر .. سجد)؛ لما روى الشيخان [خ٨٢٩ - م٥٧٠] عن عبد الله ابن بحينة: (أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك التشهد الأول ناسيًا، وسجد قبل أن يسلم).
وإذا شرع السجود له .. شرع أيضًا لقعوده؛ لأنه مقصود له. ثم قسنا عليهما القنوت وقيامه.
وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول: فلأنه ذكر يجب الإتيان به في الجلوس الأخير، فسجد لتركه في الأول قياسًا على التشهد.
والمراد بالتشهد: المقدار الواجب في الأخير. وما كان سنة فيه .. فلا يسجد لتركه.