للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَقِيلَ: إِنْ تَرَكَهُ عَمْدًا .. فَلاَ. قُلْتُ: وَكَذَا الصَّلاةُ عَلَى الآلِ حَيْثُ سَنَنَّاهَا، وَاللهُ أَعْلَمُ

ــ

والمراد بالقنوت: جميعه.

وقال الشيخ محب الدين الطبري: ترك كلمة منه كترك كله، وحكى عن (فتاوى الإمام) احتمالا: أنه إذا أتى بالأكثر .. لا سجود، وهذا لا يأتي إلا على القول بتعين لفظه، والأصح خلافه.

والمراد: قنوت الصبح، ووتر نصف شهر رمضان.

أما قنوت النازلة .. فلا يسجد لتركه على الأصح.

فرع:

ترك الإمام القنوت لكونه لا يراه، فإن تمكن منه المأموم من غير مخالفة .. فعله قطعًا.

وأطلق الرافعي والغزالي: أنه لا بأس بانفراده بالقنوت إذا لحقه عن قرب.

وأطلق القاضي حسين: أن من صلي الصبح خلف الظهر فقنت .. بطلت صلاته، ولعله مصور بحالة المخالفة وهو الظاهر، قال: فإن فارقه وقنت .. جاز.

قال: (وقيل: إن تركه عمدًا .. فلا)؛ لأن السجود مضاف إليه السهو، فلا يثبت بدونه كسجود التلاوة، ولأنه فوت السنة على نفسه، والناسي معذور فناسب أن يشرع له الجبر.

والصحيح: أن العامد كالناسي؛ لأن الخلل عند العمد أكثر فيكون الجبر أهم، كفدية الأذى فإنها تجب بحلق الشعر من غير أذى.

قال: (قلت: وكذا الصلاة على الآل حيث سنناها والله أعلم) وذلك في التشهد الأول في وجه، وفي الأخير على الأصح، فإنها تكون بعضًا وتجبر بالسجود.

فإن قيل: السجود لترك الصلاة على الآل مأمور به؛ لأن محله قبل السلام

<<  <  ج: ص:  >  >>