فيفعل .. فالجواب: أنه يتصور بما إذا كان مأمومً وتحقق ترك إمامه لذلك.
وينبغي عد الصلاة على الآل في القنوت من الأبعاض إذا قلنا باستحبابها، وهو الصحيح كما تقدم.
قال:(ولا تجبر سائر السنن) أي: باقيها؛ لأن ذلك لم ينقل، والباب باب توقيف.
وفي قول قديم: يستحب لترك كل مسنون.
وفي قول: يسجد لترك تسبيح الركوع والسجود.
واختار القاضي حسين: أنه يسجد لترك السورة؛ فإنها آكد في القنوت والتشهد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:(لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وشيء معها).
وقال أبو حنيفة: يسجد لترك الجهر والإسرار.
قال:(والثاني) أي: فعل المنهي عنه (إن لم يبطل عمده كالالتفات والخطوتين .. لم يسجد لسهوه)؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الفعل اليسير في الصلاة كـ (حمله أمامة)، و (خلع نعليه)، ونظر إلى أعلام الخميصة وقال:(ألهتني آنفًا عن صلاتي)[خ٣٧٣]، ولم يسجد لشيء من ذلك.
وسيأتي أنه يستنثى من هذه القاعدة:
ما إذا نقل ركنًا قوليًا .. فإنه يسجد، وكذا إذا قرأ في غير محل القراءة غير الفاتحة كـ (سورة الإخلاص) .. فإنه يسجد كما ذكره في (شرح المهذب).
ويستثنى القنوت قبل الركوع؛ فإن عمده لا يبطل الصلاة ويسجد للسهو مع أن سهوه يقتضي السجود على الأصح المنصوص كما ذكره المصنف في (باب صفة الصلاة) من زيادات (الروضة).
وصورة المسألة: أن يقرأه بنية القنوت، فإن لم ينوه به .. فلا سجود قاله الخوارزمي في (الكافي).