وإذا صلى في الخوف بفرقة ركعة وبأخرى ثلاثًا .. فإنه يصح ويسجد للسهو.
وإذا ترك التشهد الأول ناسيًا، وتذكره بعدما صار إلى القيام أقرب .. فله أن يعود إليه، فإذا عاد .. سجد، وسيأتي.
والقاصر إذا زاد ركعتين سهوًا .. فإنه يسجد مع أنه تجوز له زيادتهما، قاله ابن الصباغ وابن أبي الصيف.
وإذا طول ركنًا قصيرًا ساهيًا وقلنا لو تعمده لا يضر .. فإنه يسجد على الصحيح.
قال:(وإلا .. سجد إن لم تبطل بسهوه ككلام كثير في الأصح)؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسًا، فسجد للسهو سجدتين بعد السلام، متفق عليه [خ١٢٢٦ - م٥٧٢].
فإن أبطل سهوه كالحدث والردة، وكذلك الكثير من الكلام والفعل والأكل على الأصح .. فلا سجود؛ لأنه ليس في صلاة.
فقوله:(على الأصح) عائد على التمثيل بما يبطل سهوه وهو: الكلام الكثير، لا إلى قوله:(سجد).
ونبه بـ (الكلام الكثير) على ما ليس في معناه، كالركوع والسجود الزائدين فيسجد لسهوه.
قال الشيخ: ومتابعة الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم في السلام من الركعة في قصة ذي اليدين، وفي زيادة خامسة في الحديث المذكور غير مبطلة؛ لأنه عليه الصلاة والسلام يجوز أن يوحى إليه بالزيادة والنقصان.
أما بعده صلى الله عليه وسلم فمتى تابع المأموم الإمام في ذلك عامدًا .. بطلت صلاته.
لكن يستثنى المتنفل راكبًا إذا تحول عن قصده ناسيًا وعاد سريعًا .. فالأصح في (التحقيق) و (شرح المهذب): أنه لا يسجد- مع أن عمده مبطل- وصحح في (الشرح الصغير): أنه يسجد.