قال:(وتطويل الركن القصير يبطل عمده في الأصح) سواء طوله بقنوت أو سكوت أو ذكر؛ لأن تطويله يخل بالموالاة.
أما إذا ورد الشرع بالتطويل .. فلا يضر بلا إشكال، كالقنوت في موضعه وصلاة التسبيح.
والوجه الثاني: لا يبطل واختاره المصنف؛ لما روى مسلم [٤٧٣] عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال: (سمع الله لمن حمده) .. قام حتى يقول القائل: قد نسي، ويقعد بين السجدتين حتى يقول القائل: قد نسي.
والثالث: إن قنت عمدًا في اعتداله في غير موضعه .. بطلت، وإن كان طول بذكر آخر لا بقصد القنوت .. لم تبطل.
والرابع: إن طول بنقل ركن كالفاتحة أو التشهد .. بطلت؛ لانضمام النفل إلى التطويل، وإلا .. فلا.
هذا في الاعتدال، وأما في الجلوس بين السجدتين .. فسيأتي.
قال:(فيسجد لسهوه) بالاتفاق؛ لإخلاله بصورة الصلاة. هذا إذا قلنا بالأصح وهو: البطلان بعمده، وإن قلنا بمقابله .. فمفهوم الكتاب المنع، لكن الأصح أيضًا: أنه يسجد لسهوه كما تقدم.
قال:(فالاعتدال قصير) أي: بالنسبة إلى غير القنوت وصلاة التسبيح.
ومعنى كونه قصيرًا: أن المصلي مأمور بتخفيفه، ولهذا لا يسن فيه تكرير الذكر المشروع، بخلاف التسبيح في الركوع والسجود، وكأنه ليس مقصودًا لنفسه بل للفصل بين الركوع والسجود وإنما وجبت فيه الطمأنينة ليكون المصلي على سكينة.
قال:(وكذا الجلوس بين السجدتين في الأصح)؛ لأن المقصود منه الفصل، فأشبه الاعتدال بل أولى؛ لأن الذكر المشروع فيه أقصر من المشروع في الاعتدال.
والثاني: أنه طويل؛ للحديث السابق. ونقله الإمام عن الجمهور.