للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلَوْ نَقَلَ رُكْنًا قَوْلِيًّا كَـ (فَاتِحَةٍ) فِي رُكُوعٍ أَوْ تَشَهُّدٍ .. لَمْ تَبْطُلْ بِعَمْدِهِ فِي الأَصَحِّ، وَيَسْجُدُ لِسَهْوِهِ فِي الأَصَحِّ،

ــ

والذي صححه المصنف هنا صحح مثله في (الروضة) و (شرح المهذب) و (التحقيق) في (صلاة الجمعة)، لكن صحح فيهما هنا أنه طويل.

قال: (ولو نقل ركنًا قوليًا كـ (فاتحة) في ركوع أو تشهد .. لم تبطل بعمده في الأصح)؛ لأنه لا يخل بصورتها، بل ادعى في (الكفاية) نفي الخلاف في ذلك، وهو ثابت بل قوي كما ترى.

والثاني: تبطل كنقل الركن الفعلي.

وحكم بعض الفاتحة وبعض التشهد حكم جميعها، وحكم نقله إلى السجود كهو إلى الركوع.

ويدخل في كلام المصنف: السلام ونقله مبطل، والتكبير وفي عدم البطلان بنقله نظر.

ولو نقل إلى ركن قصير ولم يحصل به تطويله، كقراءة بعض (الفاتحة) أو التشهد في الاعتدال .. جرى فيه الخلاف.

ولو نقل ذكرًا مقصودًا غير ركن .. فقيل هو: كالركن، وقيل: لا.

قال: (ويسجد لسهوه في الأصح)؛ لأن المصلي مأمور بالتحفظ وإحضار الذهن حتى لا يتكلم ولا يزيد في الصلاة ما ليس منها، وهذا الأمر مؤكد عليه تأكد التشهد الأول، فإن غفل وطول الركن القصير أو نقل الركن .. فقد ترك الأمر المؤكد وغير شعار الصلاة، فيجبر بالسجود كترك التشهد الأول والقنوت.

والثاني: لا يسجد كغيره مما لا يبطل عمده.

وعبارته تقتضي .. أنه لا يسجد لعمه، والأصح في (شرح المهذب): أنه يسجد، وصرح فيه أيضًا بضعف الخلاف، وهو مخالف لتعبيره هنا بالأصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>