للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَعَلَى هَذاَ: تُسْتَثْنَى هَذِهِ الصُّورَةُ مِنْ قَوْلِنَا: (مَا لاَ يُبْطِلُ عَمْدُهُ لاَ سُجُودَ لِسَهْوِهِ). وَلَوْ نَسِيَ التَّشَهُّدَ الأَوَّلَ فَذَكَرَهُ بَعْدَ انْتِصَابِهِ .. لَمْ يَعُدْ لَهُ، فَإِنْ عَادَ عَالِمًا بِتَحْرِيمِهِ .. بَطَلَتْ، أَوْ نَاسِيًا .. فَلاَ وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ، أَوْ جَاهِلاً .. فَكَذَا فِي الأَصَحِّ

ــ

قال: (وعلى هذا: تستثنى هذه الصورة من قولنا: (ما لا يبطل عمده لا سجود لسهوه)، وسبب الاستثناء التعليل بأن المصلي مأمور بالتحفظ إلى آخره، وقد تقدمت هذه مع نظائرها.

قال: (ولو نسي التشهد الأول فذكره بعد انتصابه .. لم يعد له)؛ لما روى أبو داوود [١٠٢٨] وابن ماجه [١٢٠٨] عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا قام أحدكم من الركعتين، فلم يستتم قائمًا .. فليجلس، فإن استتم قائمًا .. فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو)، ولأن القيام فرض والتشهد الأول سنة، والفرض لا يقطع للسنة.

وقيل: يجوز له القعود ما لم يشرع في القراءة، وهو مذهب أحمد.

قال: (فإن عاد عالمًا بتحريمه .. بطلت)؛ لأنه زاد قعودًا عمدًا.

قال: (أو ناسيًا .. فلا)؛ لرفع القلم عنه.

قال: (ويسجد للسهو)؛ لأنه زاد جلوسًا في غير موضعه، وعليه القيام إذا تذكر.

قال: (أو جاهلًا .. فكذا في الأصح) أي: لا تبطل ويسجد للسهو؛ لأنه مما يخفى على العوام.

والثاني: تبطل صلاته لتقصيره بترك التعلم.

وهذا جار في المنفرد والإمام، ولا يجوز للمأموم أن يتخلف عنه للتشهد، فإن فعل .. بطلت صلاته، إلا أن ينوي فارقته .. فيجوز، ويكون مفارقًا بعذر.

ولو انتصب مع الإمام فعاد الإمام للتشهد .. لم يعد المأموم بل ينوي مفارقته،

<<  <  ج: ص:  >  >>