لا يلحق المقتدي بعد ذلك حكمه؛ لأنه لم يكن بينهما رابطة الاقتداء، فأشبه السهو الواقع من المأموم بعد سلام إمامه.
فعلى هذا: لا يسجد المأموم لا مع الإمام، ولا في آخر صلاة نفسه.
قال:(فإن لم يسجد الإمام .. سجد آخر صلاة نفسه على النص) وهو النص المتقدم أي: في الحالين، وهما: حالة الاقتداء وقبله.
قال:(وسجود السهو وإن كثر سجدتان)؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من اثنتين، وكلم ذا اليدين، واقتصر على سجدتين، ولذلك جعل آخر الصلاة حتى يجمع كل سهو. ولا فرق بين أن يكون من نوع أو أنواع بزيادة أو نقصان أو بهما.
وقال ابن أبي ليلى: لكل سهو سجدتان؛ لما رواه أبو داوود [١٠٣٠] من حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لكل سهو سجدتان).
والجواب: أنه من رواية زهير بن سالم وهو مجهول.
وفي وجه حكاه ابن عبدان في (شرائط الأحكام): إن سها بالزيادة والنقصان .. سجد أربعًا.
وقيل: يتعدد إذا تعدد سببه، حكاه صاحب (الوسائل) وهو ابن جماعة المقدسي.
قال:(كسجود الصلاة) في الكيفية والجلوس بينهما والطمأنينة والتسبيح فيهما قاله المتولي، ولم يره الرافعي بل قال: إن الكتب ساكتة عن الذكر فيهما، وذلك يشعر بأن المشروع فيهما هو المشروع في سجدات صلب الصلاة كسائر ما سكتوا عنه من واجبات هذا السجود ومحبوباته، قال: وسمعت بعض الأئمة يحكي: أنه يستحب أن يقول فيهما: سبحان من لا ينام ولا يسهو، وهو لائق بالحال. اهـ
نعم؛ سكتوا عن الذكر بينهما، والظاهر: أنه كالذكر بين سجدتي صلب الصلاة.