يقتضي: سجود السهو على الإمام على الأصح كزيادة سجدتين سهوًا، فلم يخرج سهو الإمام عن اقتضائه: سجود السهو في حق المأموم وعلى الوجه الآخر .. لا استثناء؛ لأنه لم يحصل من الإمام سهو يقتضي السجود.
قال:(فإن سجد) أي: في غير الصورتين (.. لزمه متابعته)، فإن تركها عمدًا .. بطلت صلاته؛ لمخالفته حال القدوة، سواء عرف سهو إمامه أم لا.
قال:(وإلا) أي: وإن لم يسجد الإمام إما عمدًا أو سهوًا، وسلم.
قال:(.. فيسجد على النص) أي: المأموم؛ جبرًا لخلل صلاته لسهو إمامه. وفيه قول مخرج: أنه لا يسجد؛ لأنه لم يسه.
فلو سلم الإمام لاعتقاده أن السجود بعده .. فالأصح: أنه يسجد المأموم قبل السالم ولا ينتظره.
والثاني: يتبعه في السلام ثم في السجود.
والثالث: ينتظره حتى يسجد فيسجد معه ثم يسلم؛ ليكون قد تابعه وسجد قبل السلام.
قال:(ولو اقتدى مسبوق بمن سها بعد اقتدائه، وكذا قبله في الأصح .. فالصحيح: أنه يسجد) للسهو (معه)؛ رعاية للمتابعة.
قال:(ثم في آخر صلاته) أي: صلاة نفسه؛ لأنه محل الجبر بالسجود.
والثاني: يسجد معه ولا يسجد في آخر صلاته، قاله في القديم، واختاره المزني.
والثالث: لا يسجد معه؛ لأن محل السجود آخر الصلاة.
والوجه الثاني المقابل لقول المصنف:(وكذا قبله في الأصح): أن سهو الإمام