للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلاَ يَسْجُدُ. وَسَهْوُهُ بَعْدَ سَلاَمِهِ لاَ يَحْمِلُهُ، فَلَوْ سَلَّمَ الْمَسْبُوقُ بِسَلاَمِ إِمَامِهِ .. بَنَى وَسَجَدَ وَيَلْحَقُهُ سَهْوُ إِمَامِهِ،

ــ

قال: (ولا يسجد)؛ لما تقدم.

وإنما استثنى النية وتكبيرة الإحرام؛ لأن تركهما يوجب الاستئناف. ولم يستثنهما في (المحرر) لوضوحهما.

قال: (وسهوه بعد سلامه لا يحمله)؛ لانتهاء القدوة. ولا فرق في ذلك بين المأموم الموافق إذا تكلم ساهيًا عقب سلام الإمام، والمسبوق إذا سها فيما يأتي بعد السلام.

وكذا المنفرد إذا سها في صلاته، ثم دخل في جماعة وجوزنا ذلك .. لا يتحمل الإمام سهوه، بل يسجد هو بعد سلام الإمام.

قال: (فلو سلم المسبوق بسلام إمامه .. بنى) أي: إذا لم يطل الفصل.

قال: (وسجد)؛ لأن سهوه بعد انقطاع القدوة، ولأن عمده مبطل.

ولو نطق بالسلام ولم يقل: عليكم .. لم يسجد؛ لأن السلام من أسماء الله تعالى ولم يوجد خطاب، قاله البغوي في (الفتاوى).

لكن لو نوى معه الخروج من الصلاة .. فالقياس: أنه يسجد.

قال: (ويلحقه سهو إمامه) كما يتحمل الإمام سهوه؛ لحديث الدارقطني [١/ ٣٧٧] المتقدم، ولأن الخلل يتطرق بذلك إلى صلاة المأموم، واستثنى الشيخان صورتين:

إحداهما: إذا بان الإمام محدثًا .. فلا يسجد المأموم لسهوه، ولا يتحمل هو عن المأموم أيضًا.

والثانية: إذا علم سبب سجوده وتيقن غلطه في ظنه، كما إذا ظن الإمام أنه ترك بعضًا والمأموم تيقن عدم تركه .. فلا يوافقه إذا سجد.

قال في (الكفاية): في الاستثناء نظر؛ لأن الأصح: أن الصلاة خلف المحدث جماعة، حتى لا يجب عند ظهوره في الجمعة إعادتها، وأما الثانية .. فإن ذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>