للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَسَهْوُهُ حَالَ قُدْوَتِهِ يَحْمِلُهُ إِمَامُهُ، فَلَو ظَنَّ سَلاَمَةُ فَسَلَّمَ، فَبَانَ خِلاَفُهُ .. سَلَّمَ مَعَهُ وَلاَ سُجُودَ. وَلَوْ ذَكَرَ فِي تَشَهُّدِهِ تَرْكَ رُكْنٍ غَيْرِ النِّيَّةِ وَالتَّكْبِيرَةِ .. صَلَّى بَعْدَ سَلاَمِ إِمَامِهِ رَكْعَةً

ــ

ولو شك: هل سلم أو لا؟ يسلم ولا يسجد للسهو، بخلاف ما إذا شك في ركن آخر- كذا أفتى به القفال- والفرق: فوت محل السجود بالإتيان بالسلام المشكوك فيه.

قال: (وسهوه حال قدوته يحمله إمامه)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (الإمام ضامن) رواه أبو داوود [٥١٨] والترمذي [٢٠٧]، وصححه ابن حبان [١٦٧٢].

وروى الدارقطني [١/ ٣٧٧] أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ليس على من خلف الإمام سهو، فإذا سها الإمام .. فعليه وعلى من خلفه).

و (تكلم معاوية بن الحكم خلف النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بالسجود).

وكما يحمل عن المأموم: الجهر، والسورة، وسجود السهو والتلاوة، ودعاء القنوت، والقراءة عن المسبوق والقيام عنه، والتشهد الأول عن الذي أدركه في الركعة الثانية، والقنوت في الصبح إذا لحقه في الثانية، وقراءة الفاتحة في الجهرية على القديم فهذه عشرة أشياء.

وقوله: (حال القدوة) احتراز مما قبل القدوة وبعدها. وسيأتي ذكرهما في كلامه، ولا فرق بين القدوة الحسية والحكمية كما سيأتي في (المزحوم) و (صلاة الخوف).

قال: (فلو ظن سلامه فسلم، فبان خلافه .. سلم معه)؛ لأنه لا يجوز تقديمه على سلام الإمام.

قال: (ولا سجود)؛ لأن القدوة باقية.

قال: (ولو ذكر) أي: المأموم (في تشهده ترك ركن غير النية والتكبيرة) كالفاتحة (.. صلى بعد سلام إمامه ركعة) ولا يجوز أن يعود إلى تداركه؛ لما فيه من ترك المتابعة الواجبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>