للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَيُكْرَهُ الْمُشَمَّسُ

ــ

فإن لم يكن سبب ظاهر .. أحلنا التغير على طول المكث، وإن كان كما إذا رأينا ظبية تبول في ماء، ثم وجدنا متغيراً وجوزنا أن يكون التغير بطول المكث، وأن يكون بسبب بولها .. فالنص: أنا نحكم بنجاسته إحالة على السبب الظاهر، وهذا يشكل على ما إذا جرح صيداً، ثم غاب عنه ووجده بعد ذلك ميتاً كما سيأتي.

قال: (ويكره المشمس) أي: من جهة الطب؛ لأن حمي الشمس يفصل من الإناء أجزاء تعلو الماء كالهباء، وهو: ما يدخل من الكوة مع ضوء الشمس شبيه بالغبار، فإذا لاقى البدن أورثه البرص.

وروى الدارقطني [١/ ٣٩] والبيهقي [١/ ٦] عن عمر: (أنه كان يكره الاغتسال به)، وروى الشافعي [أم ١/ ٣] (أن جابر بن عبد الله كان يكرهه، وقالا: إنه يورث البرص).

وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)، وأما حديث عائشة .. فضعيف جداً.

وقيل: إن المشمس لا يكره، وهو مذهب الأئمة الثلاثة، واختاره المصنف وصوبه في (شرح المهذب)، وهو المنصوص؛ لأنه لم يصح دليل في كراهته.

وإذا قلنا بالكراهة .. فشرطه: أن يكون في البلاد الحارة، والأواني المضروبة كالحديد والنحاس والرصاص، فلا يكره في الخزف والجلود والزجاج ونحوها، لكن تستثنى آنية الذهب والفضة؛ لصفاء جوهرهما.

وقيل: يكره في النحاس خاصة.

وقيل: كل منطبع بشرط تغطية الرأس.

وقيل: إن شهد طبيان أنه يورث البرص .. كره، وإلا .. فلا، واختاره الشيخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>