وليس من شرطه القصد على الأصح؛ لأن ما أثر بطبعه لا فرق بين أن يقصد ذلك منه أم لا.
وخص بعضهم الكراهة بالبدن دون الثوب.
وفي كراهة أكل ما طبخ به ثلاثة أوجه:
ثالثها: يكره إن كان الطعام مائعاً، وبهذا يعلم أن تعبير المصنف أحسن من قول (المحرر): وتكره الطهارة بالمشمس.
وفي كراهة سقي الحيوان منه نظر.
فإن قيل: لم لا حرم استعماله؛ لأجل ضرره كالسموم القاتلة؟
فالجواب: أن ضرره مظنون بخلاف السموم.
ثم الكراهة فيه شرعية على المشهور، وقيل: إرشادية، واختاره الغزالي وابن الصلاح، ويبنى عليهما الثواب على الترك، فإلارشادية لا ثواب فيها.
ومحل الكراهة: إذا ما وجد ماء غيره، فإن تعين استعماله .. لم يكره ويجب شراؤه حيث يجب شراء الماء للطهارة، وسيأتي في أول (باب التيمم) عن صاحب (الإستقصاء): أن من لم يجد إلا المشمس يعدل إلى التيمم.
فروع:
الأصح في زائد (الروضة): أن كراهته تزول بتبريده. والأصح في (الشرح الصغير): بقاؤها؛ لأن العلة انفصال شيء من الإناء إلى الماء، وتلك الأجزاء هي