التي تورث البرص وهي باقية، ولا تصحيح في ذلك في (شرح المهذب).
والمسخن ولو بالنجاسة لا تكره الطهارة به، وقال مجاهد: لا تجوز الطهارة به.
استدل الجمهور بأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حماماً بالجحفة وهو محرم، وقال أسلع بن شريك:(أجنبت وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمعت حجارة وسخنت ماء واغتسلت، ثم أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر علي).
وخلاف مجاهد لا يقدح في الإجماع.
والفرق بينه وبين المشمس: أن للنار قوة وتأثيراً في إذهاب ما ينفصل عن تلك الأجزاء الصادرة، بخلاف المشمس.
ولا تكره الطهارة بماء البحر؛ للحديث المتقدم، وكرهه عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو بن العاصي، وقيل: منعاه وقالا: إنه طبق النار، ولم يتابعهما أحد من فقهاء الأمصار على ذلك.
وروى الدارقطني [١/ ٣٥] بإسناد حسن عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من لم يطهره ماء البحر .. فلا طهره الله).
وتكره الطهارة بشديد الحرارة أو البرودة، إلا أن يضيق الوقت ولم يجد غيره.
وتكره أيضاً بمياه بئار ثمود خلا بئر الناقة.
ولا تكره بماء زمزم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ منه.
وقول العباس:(لا أحله لمغتسل، لكن لشارب حل وبل) لم يصح عنه، بل يحكى عن أبيه عبد المطلب، ولو ثبت عن العباس .. لم يجز ترك المنصوص به.
وأجاب أصحابنا بأنه محمول على أنه قاله في وقت ضيق الماء لكثرة الشاربين.