وأما إزالة النجاسة به .. فقيل: يحرم؛ لأنه يقيت كالطعام؛ لحديث أبي ذر في ابتداء إسلامه.
وفي (صحيح مسلم)[٢٤٧٣]: (أنه طعام طعم). وفي (أبي داوود الطيالسي)[٤٥٧]: (وشفاء سقم).
وقيل: يكره، وقال الصيمري: إنه خلاف الأولى.
قال:(والمستعمل في فرض الطهارة – قيل: ونفلها – غير طهور في الجديد). الماء الذي أزيل به حدث .. طاهر؛ لأن السلف الصالح كانوا لا يحترزون عما يتقاطر عليهم منه، وكانوا مع قلة مياههم لم يجمعوا المستعمل للاستعمال ثانياً، بل انتقلوا إلى التيمم.
وفي (الصحيحين)[خ ١٩٤ – م ١٦١٦]: عن جابر قال: (جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض يعودني فتوضأ، وصب علي من وضوئه).
وفي القديم: طهور؛ لأنه ماء طاهر لاقى محلا طاهراً فكان طهوراً.
وعلى الجديد اختلفوا في علته، فقيل: تأدي فرض الطهارة به وهو الأظهر، وقيل: تأدي العبادة.
فعلى الأول: يحكم بطهورية المستعمل في مسنونات الطهارة، دون المستعمل في غسل الذمية عن حيض لتحل لزوجها المسلم؛ لأنه استعمل في فرض.
وعلى الثاني: يكون الحكم بالعكس.
وقوله:(قيل: ونفلها) مراده: أن المستعمل في النفل، قيل: إنه غير طهور أيضاً؛ لأنه مستعمل في طهارة، فكان كالمستعمل في رفع الحدث، وبه قال أبو حنيفة.