للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَهُنَّ فِي الْجَدِيدِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ:

ــ

وهذا من عمر في هذا الموطن العظيم دليل على إجماعهم على أنه: ليس بواجب.

فإن قيل: ذم الله تعالى من لم يسجد بقوله: {وإذا قرئ عليهم القرءان لا يسجدون} فدل على وجوبه .. فالجواب: أن الآية في الكافرين بدليل ما قبلها وما بعدها.

قال: (وهن في الجديد)، لو قال: (وهي) كما في (التنبيه) .. كان أفصح.

قال: (أربع عشرة)؛ لما روى أبو داوود [١٣٩٦] والحاكم [١/ ٢٢٣]- بإسناد حسن- عن عمرو بن العاص قال: (أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس عشر سجدة في القرآن، منها ثلاث في المفصل، وفي (الحج) سجدتان).

وعدها خمس عشرة لأجل (ص)، فإن السجود فيها مشروع بالشرط الآتي.

والأربعة عشر:

واحدة: في آخر (الأعراف).

وثانية: في (الرعد) عند قوله تعالى: {والأصال}.

وثالثة: في (النحل) عند قوله تعالى: {يؤمرون}، وقيل عند: {وهم لا يستكبرون}، وهو بعيد.

ورابعة: في (سبحان) عند قوله تعالى: {ويزيدهم خشوعًا}.

وخامسة: في (مريم) عند قوله تعالى: {وبكيا}.

وسادسة: في (الحج) عند قوله تعالى: {ما يشاء}.

وسابعة: فيها عند قوله تعالى: {لعلكم تفلحون}.

وثامنة: في (الفرقان) عند قوله تعالى: {وزادهم نفورًا}.

وتاسعة: في (النمل) عند قوله تعالى: {رب العرش العظيم}، وقيل: عند قوله تعالى: {وما تعلنون}، نقله العبدري وهو شاذ.

<<  <  ج: ص:  >  >>