للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَمَنْ سَجَدَ خَارِجَ الصَّلاَةِ .. نَوَى وَكَبَّرَ لِلإِحْرَامِ رَافِعًا يَدَيْهِ، ثُمَّ لِلْهَوِيِّ بِلاَ رَفْعٍ،

ــ

مهمة:

قال في زوائد (الروضة): (لم أر نقلًا في جمع السجدات لغرض السجود فقط- قال- وفي كراهة ذلك خلاف للسلف، ومقتضى مذهبنا .. أنه إن كان في غير الصلاة، أو فيها في غير وقت الكراهة .. لم يكره، أو فيها .. فمكروه) اهـ

والمسألة ذكرها القاضي حسين والشيخ عز الدين، فأما القاضي حسين .. فمقتضى كلامه جواز ذلك، وعدم استحبابه.

وأما الشيخ عز الدين .. فإنه منع ذلك، وأفتى ببطلان الصلاة مطلقًا وقت الكراهة وغيرها.

قال: (ومن سجد خارج الصلاة .. نوى)؛ لحديث: (الأعمال بالنيات).

قال: (وكبر للإحرام)؛ قياسًا على الصلاة.

وفي (أبي داوود) [١٤٠٨] عن ابن عمر قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة .. كبر وسجد وسجدنا).

قال: (رافعًا يديه) كتحريم الصلاة، ولا يستحب أن يقوم ثم يكبر على الصواب، خلافًا للقاضي والمتولي والبغوي، وكان الجويني يفعله.

وقال أبو حامد النيسابوري- واسمه محمد بن أحمد-: السنة أن يقوم إذا أراد أن يسجد للتلاوة؛ لأن النافلة قائمًا أفضل.

والمذكور عده العبادي في طبقة أبي سهل الصعلوكي.

قال: (ثم للهوي بلا رفع) كما في الصلاة.

وعند ابن أبي هريرة: لا يكبر لا للسجود ولا للرفع.

وعن أبي جعفر الترمذي: أنه يكبر عند السجود لا غير، ويقرن به النية.

<<  <  ج: ص:  >  >>