وقيل: لا يشترط فيها تكبير ولا تسليم، بل تكفي صورة السجود بالطهارة وباقي الشروط، وصحح الغزالي، ونص عليه في (البويطي) فقال: وأقله أن يضع جبهته بلا شروع ولا سلام.
والأصح: ما ذكر المصنف.
قال:(وسجد كسجدة الصلاة) أي: في جميع ما سبق من الشروط والسنن.
قال:(ورفع مكبرًا وسلم)؛ لأنها في الحقيقة صلاة.
قال:(وتكبيرة الإحرام شرط على الصحيح) مراده: أنه لابد منها. وتسمح في تسميتها شرطًا.
ومقابل الصحيح: مقالة ابن أبي هريرة والترمذي.
أما التشهد .. فالأصح: أنه لا يشرع، وقيل: يندب.
قال:(وكذا السلام في الأظهر)؛ قياسًا على التحريم.
والثاني: لا يشترط كما لا يشترط ذلك إذا سجد في الصلاة.
قال:(وتشترط شروط الصلاة) كالطهارة والستر والاستقبال وطهارة الحدث والخبث ودخول الوقت وهو: الانتهاء إلى آخر أية السجدة، فلو سبق بحرف .. لم يجز.
ويشترط أيضًا الكف عن المفسدات كالأكل والكلام والفعل، لكن المصنف لم يعدها في بابها من الشروط.
قال:(ومن سجد فيها) أي: في الصلاة (.. كبر للهوي وللرفع) أي: منه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع في الصلاة. ولا إشكال