للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قِسْمٌ لاَ يُسَنُّ جَمَاعَةً، فَمِنْهُ: الرَّوَاتِبُ مَعَ الْفَرَائِضِ وَهِيَ: رَكْعَتَانِ قَبْلَ الصُّبْحِ، وَرَكْعَتَانِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَكَذَا بَعْدَهَا وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ،

ــ

قال: (قسم لا يسن جماعة)؛ لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على فعله كذلك.

و (جماعة): تمييز لا حال؛ لأن مدلوله حينئذ نفي السنية عنه حال كونه في جماعة وليس مرادًا.

ولو قال: يسن فرادى .. لكان أحسن؛ فإن السنة أن لا تكون في جماعة، وإن جاز بالجماعة بلا كراهة.

قال: (فمنه: الرواتب مع الفرائض).

المراد بـ (الرواتب): السنن التابعة للفرائض.

وفيها اصطلاح آخر: أنها النوافل المؤقتة بوقت مخصوص. فالترويح والعيد والضحى راتبة على الثاني لا الأول.

وملخص ما في أكمل الروايات وأقلها ثمانية أوجه، من ست ركعات إلى عشرين.

وممن جعلها ستًا أبو الحسن علي بن خيران في (اللطيف) فقال: ركعتان قبل الفجر، وركعتان قبل الظهر، وركعتان بعد المغرب، وهو غريب.

قال: (وهي: ركعتان قبل الصبح، وركعتان قبل الظهر، وكذا بعدها وبعد المغرب والعشاء)؛ لما روى الشيخان [خ١١٧٢ - م٧٢٩] عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء)، وحدثتني حفصة بنت عمر رضي الله عنهما: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعد ما يطلع الفجر).

والسنة التخفيف في ركعتي الفجر؛ لما في (الصحيحين) [خ١١٧١ - م٧٢٤] عن عائشة رضي الله عنها وعن أبويها: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف فيهما

<<  <  ج: ص:  >  >>