حتى أقول: هل قرأ فيهما بـ (أم القرآن)؟) ولذلك قال مالك وأكثر أصحابه: لا يقرأ فيهما غير (الفاتحة).
ونص الشافعي رضي الله عنه على أنه: يقرأ فيهما بعد (الفاتحة): (قل يا أيها الكافرون) و (قل هو الله أحد)؛ لما روى مسلم [٧٢٦]: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيهما بذلك)، وفيه [٧٢٧] عن ابن عباس أنه كان يقرأ في الأولى: {قولوا ءامنا بالله وما أنزل إلينا} الآية التي في البقرة، وفي الثانية:{ءامنا بالله واشهد بأنا مسلمون}.
وفي كتاب (وسائل الحاجات) للغزالي: يحسن أن يقرأ في الأولى: (أم نشرح)، وفي الثانية:(ألم تر كيف)، فإن ذلك يرد شر ذلك اليوم.
ويستحب أن يتكئ بعدهما وقبل صلاة الصبح، أو يتكلم، ففي (الصحيحين)[خ٦٢٦ - م٧٣٦]: (أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك).
وجزم المتولي بكراهة التنفل بين سنة الفجر وفرضه.
وقال الخفاف: السنة أن لا يتكلم بينهما. قال ابن الصلاح: ولا أدري من أين قال هذا؟!
وقال الترمذي: كره بعض الصحابة وغيرهم الكلام حينئذ، وإلا ما كان من ذكر الله تعالى، أو ما لا بد منه، وهو قول أحمد وإسحاق.
وفي (تاريخ أصفهان)[١/ ٤٦١] عن أم سلمة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد صلاة الفجر: (اللهم؛ إني أسألك علمًا نافعًا، ورزقًا طيبًا، وعملًا متقبلًا)، وبه قال الخضري من أصحابنا، ونص عليه الشافعي.
وفي (كتاب ابن السني)[١٠٣] عن أبي المليح: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان