للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَقِيلَ: وَأَرْبَعٌ قَبْلَ الْعَصْرِ. وَالْجَمِيعُ سُنَّةٌ، وَإِنَّمَا الْخِلاَفُ فِي الرَّاتِبِ الْمُؤَكَّدِ. وَقِيلَ: رَكْعَتَانِ خَفِيفَتَانِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ

ــ

قال: (وقيل: وأربع قبل العصر)؛ لما روى أبو داوود [١٢٦٥] والحاكم والترمذي [٤٣٠] عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (رحم الله امرءًا صلى قبل العصر أربعًا) وصححه ابن حبان [٢٤٥٣].

وفي (التبصرة) للبيضاوي استحباب أربع بعد المغرب.

قال المصنف في (فتاويه): إن الأربع التي قبل الظهر، والتي بعدها، والتي قبل العصر تجوز .. بتشهدين وبتشهد واحد. وهذا يرد على ما ذكره في (التراويح) من أنه: لا يجمع بين أربع ركعات بتسليمة، وسيأتي جوابه.

قال: (والجميع سنة، وإنما الخلاف في الراتب المؤكد) فمنهم من يقول الجميع مؤكد، ومنهم من يقول: المؤكد العشرة المذكورة أولاً.

لكن يستثنى من ذلك الجامع بجمع؛ فإن الشافعي نص على أن السنة له ترك التنفل بعد المغرب وبعد العشاء؛ لقول ابن عمر: (إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسبح بينهما، ولا على إثر واحدة منهما).

وجزم الدارمي بأنه يأتي بالوتر دون سنة العشاء.

وقال الرافعي: لا يأتي بالسنة المطلقة ويأتي بالراتبة.

قال: (وقيل: ركعتان خفيفتان قبل المغرب)، ففي (صحيح البخاري) [٥٠٣] من حديث أنس: أن كبار الصحابة كانوا يبتدرون السواري عند المغرب.

وفي رواية لمسلم [٨٣٧]: حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد، فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>