للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قُلْتُ: هُمَا سُنَّةٌ عَلَى الصَّحِيحِ؛ فَفِي (صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ) الأَمْرُ بِهِمَا،

ــ

والثاني: لا تستحبان؛ لما روى أبو داوود [١٢٧٨] عن ابن عمر بإسناد حسن قال: (ما رأيت أحد يصلي الركعتين قبل المغرب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم)، ولم يستحبها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وآخرون من الصحابة، ومالك وأكثر الفقهاء.

وقال النخعي: هي بدعة.

قال: (قلت: هما سنة على الصحيح؛ ففي (صحيح البخاري) [١١٨٣] الأمر بما) أشار إلى حديث عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (صلوا قبل صلاة المغرب، صلوا قبل صلاة المغرب) وقال في الثالثة: (لمن شاء) كراهة أن يتخذها الناس سنة.

والمراد بالسنة: الطريقة اللازمة لا المعنى الاصطلاحي.

والجواب عن قول ابن عمر .. أنه نفى وغيره أثبت، لاسيما والمثبت أكثر عددًا.

وإذا قلنا باستحبابهما فهما .. من غير المؤكد، قاله الرافعي وابن الصلاح.

ومحلهما قبل الشروع في الإقامة، أما إذا شرع المؤذن فيها .. فتكره كغيرها كذا في (شرح المهذب).

لكن في (صحيح مسلم) [٨٣٦]: أنهم كانوا يصلونها عند أذان المغرب، وفي (ابن حبان) [٢٤٨٩]: (ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء)، فظاهر هذا: تقديمهما على إجابة المؤذن وفيه نظر.

فلو أدى الاشتغال بهما إلى فوات فضيلة التحرم .. فالذي يظهر تأخيرهما إلى ما بعد المغرب.

وزاد في (شرح المهذب) و (واللباب) استحباب ركعتين قبل العشاء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (بين كل أذانين صلاة)، رواه الشيخان [خ٦٢٤ - م٨٣٨].

والمراد: الأذان والإقامة باتفاق العلماء.

<<  <  ج: ص:  >  >>