للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَمِنْهُ: اَلْضُّحَىَ، وَأَقَلُّهَا: رَكْعَتَانِ،

ــ

يصلي معهم نافلة؛ لقوله صلي الله عليه وسلم: (من قام مع الإمام حتى ينصرف .. فإنه يعدل قيام ليلة) صححه الترمذي [٨٠٦].

وكلام المصنف يقتضي: أنه إذا صلى التراويح فرادى .. لا تستحب له الجماعة في الوتر، وليس كذلك بل استحبابها فيه دائر مع استحبابها في التراويح، لا مع فعلها فيها.

وأما الجماعة في الوتر في غير رمضان .. فالمذهب: أنها لا تشرع كغيره من السنن.

قال: (ومنه: الضحى) أي: من قسم النوافل التي لا تسن فيها الجماعة صلاة الضحى، لقوله تعالى: {يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ والإشْرَاقِ} قال ابن عباس: (الإشراق: صلاة الضحى).

وروي استحبابها عن أبي هريرة وفي (الصحيحين) [خ ١٩٨١ - م ٧٢١] عنه قال: (أوصاني خيلي صلي الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام).

والأحاديث تقتضي: أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلبها في بعض الأوقات، ويتركها في بعضها؛ مخافة أن يعتقد وجوبها أو تفرض عليهم. ووقتها من ارتفاع الشمس إلا الزوال.

وفي زوائد (الروضة): يدخل وقتها بالطلوع، والتأخير إلى الارتفاع مستحب، ولعله سبق قلم.

ووقتها المختار: إذا مضى ربع النهار.

قال: (وأقلها: ركعتان)؛ لحديث أبي هريرة السابق.

وفي (صحيح مسلم) [٧٢٠]: أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: (يصبح على كل سلامي من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة

<<  <  ج: ص:  >  >>