للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَأَكْثَرُهَا: أَثْنَتَا عَشْرَةّ، وَتَحِيَّةُ اّلْمَسْجِدِ رَكْعَتَانٍ،

ــ

صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى".

قال: (وأكثرها: اثنتا عشرة) ركعة؛ لقوله صلي الله عليه وسلم لأبي ذر: (إن صليت الضحى ركعتين .. لم تكتب من الغافلين، وإن صليتها أربعًا .. كتبت من المحسنين، وإن صليتها ستًا .. كتبت من القانتين، وإن صليتها ثمانيًا .. كتبت من الفائزين، وإن صليتها عشرًا .. لم يكتب عليك ذلك اليوم ذنب، وإن صليتها ثنتي عشرة ركعة .. بني الله لك بيتًا في الجنة) رواه البيهقي بإسناد فيه نظر [٣/ ٤٨].

وأكثر الأصحاب على أن أكثره: ثمان؛ لحديث أم هانئ.

وأدنى الكمال: أربع، وأفضل منه: ست. ولا يكره تركها.

فرع:

قال في (البحر): قال أصحابنا: إن النبي صلي الله عليه وسلم كان يصلي بين المغرب والعشاء ثنتي عشرة ركعة ويقول: (هذه صلاة الأوابين، فمن صلاها .. غفر له) وكان الصالحون من السلف يصلونها صلاة الغفلة، قال: والأظهر عندي: أنها دون صلاة الضحى في التأكيد.

قال: (وتحية المسجد ركعتان)؛ لقوله صلي الله عليه وسلم: (إذا دخل أحدكم المسجد .. فلا يجلس حتى يصلي ركعتين) متفق عليه [خ ١١٦٣ - م ٧١٤].

زاد ابن حبان [٢٤٩٥]: (فلا يجلس فيه حتى يصلي ركعتين)، وهو يرد على ابن حزم في قوله: لا يجلس مطلقًا حتى يصلي فيه أو في غيره.

وسواء وقت انهي وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>