للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَقَسْمٌ يُسَنُّ جَمَاعَةَ كَالْعِيدِ وَاَلْكُسُوفِ وَالاسْتِقسُاَءِ، وَهُوَ أَفْضَلُ مِمَّا لاَ يُسَنُّ جَمَاعَةَ،

ــ

مرة، يفصل بين كل ركعتين بتسليمة، فإذا فرغ .. قال: اللهم؛ صل على محمد النبي الأمي وآله سبعين مرة، ثم يسجد فيقول في سجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبعين مرة، ثم يرفع رأسه فيقول: رب أغفر وارحم وتجاوز عما تعلم؛ إنك أنت الأعز الأكرم سبعين مرة، ثم يسجد الثانية فيقول مثل ذلك.

التاسعة: صلاة ليلة نصف شعبان وهي: مئة ركعة يقرأ في كل ركعة بعد (الفاتحة) سورة (الإخلاص) عشرًا.

قال في (الإحياء): تستحب أيضًا.

وقال المصنف: إنهما بدعتان مذمومتان قبيحتان، وسبقه إلى إنكار ذلك الشيخ عز الدين، وافتى الصلاح باستحبابهما، وفي (شرح العمدة) للشيخ تقي الدين قبيل (باب الأذان): أن بعض المالكية في إحدى ليالي الرغائب مر بقوم يصلونها، وقوم عاكفين على محرم، فحسن حالهم على حال المصلين؛ لأن هؤلاء عالمون بارتكاب المعصية فترجى لهم التوبة، وأولئك يعتقدون أنهم في طاعة فلا يتوبون ولا يستغفرون. أهـ.

وهذه زلة من المالكي المذكور، كيف حسن معصية على عمل مشكور؟!

العاشرة: الركعتان عند القتل إن أمكنه لحديث خبيب في (الصحيح) [خ ٣٠٤٥]، وروى الرشاطي في ذلك حديثنا حسنًا.

قال: (وقسم يس جماعة كالعبد والكسوف والاستقساء، وهو أفضل مما لا يسن جماعة)؛ لتأكدها بمشروعة الجماعة فيها.

والمراد: جنس هذه الصلاة مع جنس الأخرى من غير نظر إلى عدد مخصوص.

فإن قيل: روى مسلم [١١٦٣] عن أبي هريرة أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: (أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل).

<<  <  ج: ص:  >  >>