للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لَكِنِ اَلأَصَحُّ: تَفْضِيلُ اَلرَّاتِبَةِ عَلَى اَلْتَّرَاوِيحِ، وَأَنَّ اَلْجَمَاعَةَ تُسَنُّ فِي اَلْتَّرَاوِيحِ.

ــ

فجوابه: أنه محمول على النوافل المطلقة، لأن رواتب الفرض أفضل منها.

وعن أبي اسحاق المروزي: أن صلاة الليل أفضل من الرواتب، وقواه المصنف.

وكسوف الشمس أفضل من كسوف القمر، وليس في تفضيل أحد العيدين على الآخر نقل، لكن ذكروا أن تكبير الفطر أفضل من تكبير الأضى على الجديد، والعيد أفضل من الكسوف، ثم الاستقساء بلا خلاف، وكذلك رتب المصنف أبوابها.

قال: (لكن الأصح: تفضيل الراتبة على التراويح)؛ لمواظبة النبي صلي الله عليه وسلم دون التراويح.

والثاني: أن التراويح أفضل؛ لأنها تسم لها الجماعة فأشبهت العيد، وهذا اختيار القاضي أبي الطيب.

هذا إذا قلنا بنسية الجماعة، وإلا .. فالراتبة أفضل جزمًا.

وسميت تراويح لاستراحة القوم بعد كل أربع ركعات.

قال: (وأن الجماعة تسن في التراويح)؛ لإجماع الصحابة على ذلك، وهي أحسن سنة سنها إمام، وفي (الصحيحين) [خ ٩٢٤ - ٧٦١] عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلي الله عليه وسلم صلاها ليالي فصلوها معه، ثم تأخر وصلاها في بيته باقي الشهر وقال: (إني خشيت ألا تفرض عليكم فتعجزوا عنها)، وإنما صلاها النبي صلي الله عليه وسلم بعد ذلك فرادى لخشية الافتراض، وكان عمر قد جمع الناس لها على أبي والنساء على سليمان بن أبي حثمة، وكان على رضي الله عنه يجعل للنساء إمامًا وللرجال إمامًا، وجعل عرفجة إمام النساء. رواهما البيهقي [٢/ ٤٩٤].

والثاني: الانفراد أفضل كسائر النوافل.

والثالث: إن كان حافظًا للقرآن آمنًا من الكسل، ولم تختل الجماعة بتخلفه .. فالانفراد أفضل، وإلا .. فالجماعة.

وتصلي ركعتين ركعتين، فلو صلاها أربعًا بتسليمة واحدة .. لم تصح بلا خلاف،

<<  <  ج: ص:  >  >>