وَلاَ يَنْتَظِرُ فِي غَيْرِهِمَا، وَيُسَنُّ لِلْمُصَلِّي وَحْدَهُ - وَكَذَا جَمَاعَةّ فِي اَلأَصَحَّ-: إَعَادَتُهَا مَعَ جَمَاعَةٍ يَدْرِكُهَا،
ــ
وقيل: إن عرف الداخل نفسه .. لم ينتظره، وإلا .. انتظره.
وقيل: إن كان الداخل ممن يلازم الجماعة .. انتظره، وإلا .. فلا. فهذه ستة أقوال. وللانتظار شروط:
أحدها: أن يكون الجانبي داخل المسجد، كما أشعر به لفظ المصنف، فإن كان خارجًا .. لم ينتظره قولاً واحدًا.
الثاني: أن يقصد به التقرب إلى الله تعالى دون استمالة القلوب والتودد إلى الناس، فإن قصد ذلك .. كره قولاً واحدًا. وههنا قال أبو حنيفة: أخشى أن يكفر بذلك. وهذا يفهم من قوله: (ولم يفرق بين الداخلين).
والثالث: أن لا يبالغ في التطويل، وضبطه الإمام بالتطويل الذي لو وزع على الصلاة .. أن لا يبالغ في التطويل، فهذا ممنوع منه، وإلا .. فلا.
وأشار ابن الصباغ وغيره - بضبطه - بأن لا يزيد على الركوع المشروع للأئمة.
وقوله: (أحس) هي اللغة المشهورة، قال الله تعالى: {هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا} .. وفي لغة غريبة بلا همز.
قال: (ولا ينتظر في غيرهما)؛ إذ لا فائدة يه، بل صرح في زوائد (الروضة) بكراهته.
وقيل: يجري الخلاف في الجميع لإفادة الداخل بركة الجماعة.
وقيل: يجريان في القيام خاصة؛ لأنه موضع التطويل.
قال: (ويسن للمصلي وحده - وكذا جماعة في الأصح .. إعادتها مع جماعة يدركها).
أما المصلي وحده .. فلما روى مسلم [٦٤٨] عن أبي ذر أن النبي صلي الله عليه وسلم قال لهك (كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال: قلت: فبماذا تأمرني؟ قال: (صل الصلاة في وقتها، فإن أدركتها معهم .. فصل فإنها لك نافلة).