وأما المصلى جماعة .. فلما روى يزيد بن الأسود أن النبي صلي الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح في مسجد الخيف، فرأى في آخر المسجد رجلين لم يصليا معه قال:(ما منعكما أن تصليا معنا؟) قالا: يا رسول الله قد صلينا في رحالنا، فقال:(إذا صليتما في رحالكما ثم أتيمتا مسجد جماعة .. فصلياها معهم؛ فإنها لكما نافلة) قال الترمذي [٢١٩]: حسن صحيح. ولقصة معاذ المشهورة؛ فإن النبي صلي الله عليه وسلم أنكر عليه التطويل دون الإعادة.
والثاني: لا يستحب؛ لقوله صلي الله عليه وسلم:(لا تصلوا صلاة في يوم مرتين) رواه أبو داوود [٥٨٠]، ولأنه حصل فضيلة الجماعة.
والثالث: يستحب إعادة الظهر والعشاء فقط.
والرابع: إن كان في الجماعة الثانية زيادة فضيلة لإمام أو مكان أو كثرة جمع ... استحب.
والصحيح في المسألتين: أنه لا فرق بين صلاة وصلاة.
وقيل: لا يعيد الصبح والعصر، ويعيد ما سواهما؛ لأن الصلاة بعدكما مكروهة بلا سبب. والحديث حجة عليه، لكن روى الدارقطني عن ابن عمر أن النبي صلي الله عليه وسلم قال:(من صلى وحده ثم أدرك جماعة .. فليصل إلا الصبح والعصر)، قال عبد الحق: الذي وصله ثقة.
وقيل: لا يعيد المغرب أيضًا؛ لئلا تصير شفعًا. وفي (الترمذي) عن الشافعي: أنه يعيدها أربعًا.
ويستثنى - من هذا - الجنازة، فسيأتي أن من صلى لا يعيد.
وإنما تسن الإعادة لغير من الانفراد له أفضل كالعاري.
ولو صلى معذور الجمعة الظهر، ثم أدرك معذورين يصلونها .. لا يعيدها معهم، ويحتمل غيره.