وإن الإعادة إنما تستحب لمن لو اقتصر عليها .. أجزأته، أما لو كانت غير مغنية عن إلقاء كمقيم تيمم أو لبرد ... فلا.
وإن الإعادة إنما تستحب حيث لا يعارضها ما هو أهم منها وأمثلته كثيرة.
ومن صلى منفردًا في جماعة، ثم رأى من يصلي وحده .. فاتفقوا على أنه يستحب له أن يصلي معه لورود الخبر، وهذا ما أدرك جماعة لكن يصدق أنه أعادها جماعة.
ومراد المصنف: الإعادة اللغوية، لا الاصطلاحية وهي: التي سبقت بأداء مختل.
قال:(وفرضه الأولى في الجديد)؛ للحديثين المتقدمين، ولسقوط الخطاب بها.
والقديم: الفرض إحداهما، ويحتسب الله منهما ما شاء.
وقيل: الفرض كلاهما، والأولى مسقطة للحرج لا مانعة من وقوع الثانية فرضًا، كصلاة الجنازة إذا صلت طائفة .. سقط الحرج عن الباقين، فإذا صليت طائفة أخرى .. وقعت قرضًا أيضًا، وهكذا فروض الكفايات كلها.
وقيل: الفرض أكملهما .. فهذه أربعة:: قولان ووجهان.
وإنما يكون فرضه الأولى إذا أغنت عن القضاءن وإلا .. ففرضه الثانية المغنية عنه على المذهب.
قال:(والأصح: أنه ينوي بالثانية الفرض) أي: تفريعًا على الجديد؛ ليحصل له ثواب الجماعة في فرض وقته حتى يكون كمن صلاها أولاً في جماعة، وذلك توسيع إلى حيازة فضل الجماعة.
واستشكل إمام الحرمين ذلك فقال: كيف ينوي الفرضية مع القطع بأن الثانية ليست فرضًا؟ قال: بل الوجه أن ينوي الظهر أو العصر ولا يتعرض للفرضية، ويكون ظهره نفلاً كظهر الصبي، ورجحه المصنف.