للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلاَ رُخْصَةَ فِي تَرْكِهَا - وَإِنْ قُلْنَا: سُنَّة - إِلاَّ بِعُذْرِ

ــ

قال الشيخ: ولعل مراد الأكثرين: أن ينوي إعادة الصلاة المفروضة إلا إعادتها فرضًا.

وقيل: هو مخير، إن شاء .. أطلق النية، وإن شاء .. نوى الفر.

كل هذا على الجديد، فإن قلنا فرضة الثانية .. نوى بها الفرض لا محالة.

قال: (ولا رخصة في تركها وإن قلنا: سنة)؛ لتأكدها.

و (الرخصة) بإسكان الخاء وضمها: التيسير في الأمر والتسهيل فيه، وهي: الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر.

قال: (إلا بعذر)؛ لما روى ابن ماجه [٧٩٣] وابن حبان [٢٠٦٤] والحاكم [١/ ٢٤٦] عن ابن عباس أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: (من سمع النداء ولم يأته .. فلا صلاة إلا من عذر)، قالوا: ما العذر؟ قال: (خوف أو مرض).

والمراد: أن العذر يسقط إثمها على قول الفرض، والكراهة على قول السنة.

واختلفوا إذا تركها لعذر: هل يحصل له فضلها؟

فقطع في (شرح المهذب) بعدم الحصول: قال الشيخ: وهو ظاهر إذا لم تكن له عادة بها، فإن كان ملازمًا لها .. حصل له؛ لقوله صلي الله عليه وسلم: (إذا مرض العبد أو سافر .. كتب الله له ما كان يعمل صحيحًا مقيمًا) رواه البخاري [٢٩٩٦] عن أبي موسى الأشعري.

وقال الروياني في (التلخيص) وابن الرفعة: كما ينفي العذر الحرج، تحصل فضيلة الجماعة إذا كان قصده الجماعة لولا العذر، وبه قال القفال والغزالي في (الخلاصة)، وهو الصواب.

ففي (سنن أبو داوود) [٥٦٥] و (النسائي) [٢/ ١١١] عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: (من توضأ فأحسن الوضوء، ثم راح فوجد الناس قد

<<  <  ج: ص:  >  >>