قال الشيخ: ولعل مراد الأكثرين: أن ينوي إعادة الصلاة المفروضة إلا إعادتها فرضًا.
وقيل: هو مخير، إن شاء .. أطلق النية، وإن شاء .. نوى الفر.
كل هذا على الجديد، فإن قلنا فرضة الثانية .. نوى بها الفرض لا محالة.
قال:(ولا رخصة في تركها وإن قلنا: سنة)؛ لتأكدها.
و (الرخصة) بإسكان الخاء وضمها: التيسير في الأمر والتسهيل فيه، وهي: الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر.
قال:(إلا بعذر)؛ لما روى ابن ماجه [٧٩٣] وابن حبان [٢٠٦٤] والحاكم [١/ ٢٤٦] عن ابن عباس أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: (من سمع النداء ولم يأته .. فلا صلاة إلا من عذر)، قالوا: ما العذر؟ قال:(خوف أو مرض).
والمراد: أن العذر يسقط إثمها على قول الفرض، والكراهة على قول السنة.
واختلفوا إذا تركها لعذر: هل يحصل له فضلها؟
فقطع في (شرح المهذب) بعدم الحصول: قال الشيخ: وهو ظاهر إذا لم تكن له عادة بها، فإن كان ملازمًا لها .. حصل له؛ لقوله صلي الله عليه وسلم:(إذا مرض العبد أو سافر .. كتب الله له ما كان يعمل صحيحًا مقيمًا) رواه البخاري [٢٩٩٦] عن أبي موسى الأشعري.
وقال الروياني في (التلخيص) وابن الرفعة: كما ينفي العذر الحرج، تحصل فضيلة الجماعة إذا كان قصده الجماعة لولا العذر، وبه قال القفال والغزالي في (الخلاصة)، وهو الصواب.
ففي (سنن أبو داوود)[٥٦٥] و (النسائي)[٢/ ١١١] عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: (من توضأ فأحسن الوضوء، ثم راح فوجد الناس قد