للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَحُضُورِ قَرِيبٍ مُحْتَضَرٍ

ــ

وأسقط المصنف قيد النيء، اعتمادًا على أن الطبخ يزيل رائحته، وهو كذلك اعتمادًا على الأحاديث الصحيحة فيه.

الثالث: اختلف العلماء في أكل ما له رائحة كريهة من البقول: فذهب الجمهور إلى جوازه، وذهبت طائفة من أهل الظاهر القائلين بوجوب الصلاة في جماعة إلى المنع محتجين بأن النبي صلي الله عليه وسلم سماها: (خبيثة)، والله تعالى وصفه بأنه يحرم الخبائث.

وحجة الجمهور قوله عليه الصلاة والسلام: (كله؛ فإني أناجي لمن لا تناجي".

قال المصنف: وقاس العلماء على هذا مجالس العلم وأمكنه الولائم ونحوها، ولا يلتحق بها الأسواق.

الرابع: يؤخذ مما ذكره المصنف سقوط الجماعة بالبخر والصنان المستحكمين من باب أولى.

والظاهر: أن الجذام والبرص كذلك، وكذلك من بها استحاضة أو جرح سيال.

الخامس: ظاهر إطلاقهم .. أنه لا فرق في ذلك بين المعذور وغره، خلافًا لابن حبان [٢٠٩٥] فإنه استثنى المعذور، ثم أسند إلى المغيرة بن شعبة أنه قال: أكلت ثومًا ثم أتيت مصلى رسول الله صلي الله عليه وسلم فوجدته قد سبقني بركعة، فلما قمت لأقضي .. وجد ريحه فقال: (من أكل هذه البقلة .. فلا يقربن مسجدنا حتى يذهب ريحها)، قال المغيرة: فلما قضيت الصلاة .. أتيته فقلت: يا رسول الله؛ إن لي عذرًا فناولني كفك فوجدته والله سهلاً، فأدخلها في كمي إلى صدري فوجده معصوبًا فقال: (إنك لمعذور).

قال: (وحضور قريب محتضر)؛ لما في ذهابه إلى الجماعة من شغل القلب السالب للخشوع.

وفي (البخاري) [٣٩٩٠] في (باب فضل من شهد بدرًا): أن ابن عمر كان يتطيب

<<  <  ج: ص:  >  >>