والظاهر: أن المراد: الرجاء القريب، أما البعيد .. ففيه نظر.
قال:(وعرى) ولو وجد سائر العورة؛ لأن فيه مشقة في المشي من غير ساتر يليق به، فإن اعتاد ستر العورة فقط .. لم تسقط عنه الجماعة.
ووجود ما لا يليق كالفقيه إذا وجد قباء .. حكمه حكم العدم.
قال:(وتأهب لسفر) أي: مباح (مع رفقة ترحل) فيتخلف عن الجماعة ولا يتخلف عنهم؛ لما في ذلك من المشقة.
وتقدم في (باب التيمم): أن الأصحاب لم يبيحوا ترك الجماعة ولحاق القافلة بسبب الوحشة، بل شرطوا خوف الضرر، وهنا اعتبروا الوحشة وتقدم الفرق.
قال:(وأكل ذي ريح كريه)؛ لقوله صلي الله عليه وسلم:(من أكل ثومًا أو بصلاً أو كراثًا .. فليعتزلنا، وليعتزل مسجدنا، وليقعد في بيته؛ فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم) رواه الشيخان (خ ٨٥٥ - م ٥٦٤] عن جابر.
زاد البخاري [٨٥٤]: قال جابر: (ما أراه يعني إلا نيته).
وزاد الطبراني (طس ٣٧]: (أو فجلا). لا جرم صرح في (شرح مسلم) بأن الفجل كالكراث.
وذهب الخطابي إلى أن أكل جميع ذلك ليس عذرًا في ترك الجماعة.
تنبيهات:
أحدها: المجزوم به في (الروضة) وغيرها: أن دخول المسجد للذي أكل ذلك مكروه، وظاهر الحديث يقتضي: تحريمه، وإليه ذهب ابن المنذر.
الثاني: محل كون ذلك عذرًا: إذا لم يمكن إزالة رائحته بغسل ومعالجة، فإن كان مطبوخًا .. فلا.