للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَهُوَ: مَنْ يُخِلُّ بِحَرْفٍ أَوْ تَشْدِيدَةٍ مِنَ (اَلْفَاتِحَةِ)، وَمِنْهُ: أَرَتُ يُدْعِمُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ، وَاَلْثَغُ: يُبْدِلُ حَرْفًا -

ــ

التعلم، فأما إذا مضي وقصر بترك التعلم .. فلا يصح اقتداؤه به بلا خلاف.

قال: (وهو: من يخل بحرف أو تشديدة من (الفاتحة)) هذا تفسير الأمي، ونبه به على أن من لا يحسنها من طريق أولى.

والمراد: من يخل به عجزًا لا اختيارًا، ولهذا عبر في (المحرر) بقوله: لا يطاوعه لسانه.

وإنما يبطل الاقتداء إذا حصل بعد الإخلال المذكور.

ومن يحسن سبع آيات من غير الفاتحة بالنسبة إلى من لا يحسن إلا الذكر .. كالقارئ مع الأمي.

قال: (ومنه: أرت يدغم في غير موضعه)؛ لنقصه.

وقيل: هو من يبدل الراء بالياء.

وعن الشافعي هو: من في لسانه رخاوة.

وهو بالتاء المثناة المشددة، يقال: في لسانه رتة بضم الراء.

قال: (والثغ: يبدل حرفًا)؛ لأنه أمي.

وفي قول آخر: يجوز أن يقتدى بالأرت والألثغ؛ لأنه ركن من أركان الصلاة فجاز للقادر عليه أن يأتم بالعاجز عنه، كالقائم خلف القاعد.

والذي ذكره المصنف هو موضع الخلاف، فلو كانت اللثغة لا تمنعه أن يأتي بالحرفز. فقارئ وهو: من يأتي بالحرف غير صاف كما قاله القاضي أبو الطيب.

وحكى في (البحر) عن الشيخ أبي إسحاق الإسفراييني عن الداركي عن أبي غانم ملقي أبي العباس قال: انتهى ابن سريج إلى هذه المسألة فقال: لا تجوز إمامة

<<  <  ج: ص:  >  >>