وَلاَ بِمَنْ تَلْزَمُهُ إِعَادَةٌ كَمُقِيمِ تَيَمَّمَ، وَلاَ قَاِرئٍ بَأُمِّيِّ فِي اَلْجَدِيدِ -
ــ
فلو رأى صفًا فنوى الاقتداء بالإمام ولم يعلمه. لم يصح.
وإن التبس الأمر على القوم، فاعتقد كل منهم أنه مأموم. بطلت صلاتهم؛ لأن كل واحد منهم اقتدى بمن ليس بإمام. فإن اعتقد كل منهم أنه إمام. صحت صلاة الجميع؛ لأن كل واحد منهم يصلي لنفسه.
قال: (ولا بمن تلزمه إعادة كمقيم تيمم)؛ ومثله من لم يجد ماء ولا ترابًا على الجديد؛ لأن صلاته غير معتد بها لوجوب إعادتها.
وقيل: يجوز لمن هو في مثل حاله أن يقتدي به.
قال: (ولا قارئ بأمي في الجديد)؛ لأن الإمام بصدد تحمل القراءة عن المأموم، فإذا لم يحسنها .. لا يصح تحمله، كالإمام الأعظم إذا عجز عن تحمل أعباء الرعية.
والمراد بـ (الأمي) عندنا: من لا يحسن (الفاتحة) أو بعضها، و (القارئ): الذي يحسنها.
وعند أصحاب أبي حنيفة: الأمي: من لا يحسن من القرآن ما يصلي به.
و (الأمي): نسبة إلى الأم، كأنه على الحالة التي ولدته أمه عليها.
وحقيقته في اللغة: الذي لا يكتب، ثم استعمل فيما ذكر هنا مجازًا.
فإذا خالف واقتدى به بطلت صلاة القارئ دون الأمي.
وقال أبو حنيفة: تبطل صلاتهما؛ لأنه ألزمه تحمل القراءة وليس أهلاً لذلك، فكأنه ترك ركنًا من صلاته فبطلت وبطل بها صلاة المأموم.
وفي القديم: إن كانت الصلاة سرية .. صح الاقتداء، وإلا .. فلا بناء على أنه يتحمل عنه القراءة في الجهرية.
وذهب المزني إلى صحة الاقتداء به سرية كانت أو جهرية.
ولا فرق في جريان الخلاف بين أن يعلم أنه أمي أم لا على الأصح، وقيل: إن علمه أميًا .. لم تصح قطعًا.
ومحل الخلاف: فيمن لم يطاوعه لسانه، أو طاوعه ولم يمض زمن يمكن فيه