للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَتَصِحُّ لِلْمُتَوَضِّئِ بِاَلْمُتَيَمِّمِ وَبِمَاسِحِ اَلْخُفِّ،

ــ

وإن صح ما رواه ابن ماجه [١٠٨١] أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: (لا تؤمن امرأة رجلاً) .. كان صريحًا فيه.

وقد قيل: إن ذلك مذهب الفقهاء السبعة م التابعين فمن بعدهم، خلافًا لأبي ثور والمزني وابن جرير، فإنهم جوزوا لها أن تؤم الرجال في التراويح بشرط أن لا يكون ثم قارئ غيرهان وأنها تقف خلفهم مستدلين بقوله صلي الله عليه وسلم: (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله).

جوابه: أن القوم خاص بالرجال؛ لقوله تعالى: {لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ} الآية.

وإذا امتنع اقتداء الرجل بالمرأة .. امتنع اقتداؤه بالخنثى، واقتداء الخنثى بالمرأة والخنثى، للاحتمال

والمراد بـ (الخنثى): المشكل، لكن قال في (الحاوي): إذا زال إشكاله وتبين أنه امرأة .. كرهنًا له أن يأتم بامرأة، وإن بان رجلاً .. كرهنا للرجال الائتمام به.

ولو عبر المصنف بالذكر بدل الرجل .. لعم الصبي وكان حسن؛ فإن الحكم فيه كالرجل.

ويجوز اقتداء النسوة بالخنثى اتفاقًان ولا يقف وسطهن بل أمامهن، ولا يجوز أن يصلي بهن إلا أن يكون ثم محرم لإحداهن، فإن كثرن، فهل تحرم الخلوة بهن؟ وجهان:

ونص الشافعي على أنه: لا يجوز للرجل أن يؤم نسوة منفردات إلا أن تكون إحداهن محرمًا له.

قال: ٠وتصح للمتوضي بالمتيمم) الذي لا يجب عليه القضاء؛ لأنه أتى عن طهارته ببدل.

قال: (وبماسح الخف)؛ لأنها مغنية عن القضاء. وكذا المستنجي بالماء المستجمر بالأحجار.

<<  <  ج: ص:  >  >>