للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلِلْقَائِمِ بِاَلْقَاعِدِ وَاَلْمُضْطَجِعِ، وَلِلْكَامِلِ بِاَلصَّبيِّ

ــ

قال: (وللقائم بالقاعد) خلافًا لابن المنذر؛ فإنه أوجب القعود.

لنا: ما روى الشيخان [خ ٦٦٤ - م ٤١٨] عن عائشة: (أن النبي صلي اله عليه وسلم صلى في مرض موته قاعدًا وأبو بكر والناس قيامًا).

قال البيهقي: وكان ذلك في صلاة الظهر يوم السبت والأحد، وتوفي صلي الله ليه وسلم ضحى يوم الاثنين، فكان ذلك ناسخًا لما في (الصحيحين) [خ ٧٢٢ - م ٤١٤] عن أبي هريرة من قوله صلي الله عليه وسلمك (وإذا صلى جالسًا .. فصلوا جلوسًا أجمعون).

قال: (والمضطجع) أي: يصح اقتداء كل من القائم والقاعد بالمضطجع، قياسًا على قدوة القائم بالقاعد.

وكان الأحسن أن يقول: والقائم بغيره؛ ليشمل المستلقي.

وهذا فيمن يأتي بالركن ولو موميًا، فأما من يشير إليه بجفنه أو يجري أفعال الصلاة على قلبه .. فالظاهر: أنه لا تصح القدوة به.

قال: (وللكامل بالصبي)؛ لما روى البخاري [٤٣٠٢] أن عمرو بن سلمة بكسر اللام كان يؤم قومه على عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم وهو ابن ست أو سبع سنين.

وعمرو المذكور اختلف في سماعه من النبي صلي الله عليه وسلم ورؤيته إياه، والمشهور: أنه لم يسمعه ولم يره، لكن كانت الركبان تمر بهم فيحفظ عنهم ما سمعوه من النبي صلي الله عليه وسلم وكان أحفظ قومه، فلذلك قدموه فصلى بهم، ولا خلاف عندنا في صحة إمامته في غير الجمعة.

والمراد بـ (الصبي): المميز الذي يعقل أفعال الصلاة، ولا كراهة في إمامته عندنا.

وقال أبو حنيفة: تجوز إمامته في النقل دون الفرض.

ومنعها داوود في الفرض والنقل.

ومنعها داوود في الفرض والنفل.

وفي (فضائل الأوقات) للبيهقي عن ابن عباس قال: قالت عائشة: كنا نأخذ

<<  <  ج: ص:  >  >>