وسلم أن يجبره بذلك، ولأن أهل الإمامة كانوا لا يتأخرون عن الغزو مع رسول الله صلي الله عليه وسلم، وأما عتبان بن مالك .. فلعله لم يكن في قومه من يصلح للإمامة سواه.
واتفق أصحابنا على أن إمامته لا تكره.
والحر الضرير أولى من العبد البصير؛ لأن الرق نقص.
وقال شارح (التعجيز): الأصم في هذا كالأعمى.
وفي (رحلة ابن الصلاح) عن أبي نصر بن الصباغ: تكره إمامة الأقلف بعد البلوغ لا قبله.
قال:(والأصح: صحة قدوة السليم بالسلس، والطاهر بالمستحاضة غير المتحيرة)؛ لأن صلاة الإمام مغنية عن القضاء، فصحت قياسًا على من على ثوبه أو بدنه نجاسة معفو عنها.
والثاني: لا تصح؛ لحملها النجاسة، وإنما صحت صلاتهما في نفسهما، للضرورة.
أما المتحيرة .. فلا يصح الاقتداء بها جزمًا لوجوب القضاء عليها وفاء بالقاعدة المتقدمة.
ومن هنا يؤخذ من الكتاب أن المتحيرة تقضي ما صلته؛ إذ لا معنى لمنع الاقتداء بها إلا ذلك، وقد تقدم هذا في (باب الحيض)، وأن المنصوص: عدم القضاء.
وصحح الشيخان وجوبه؛ ذهولاً عن النص.
وعلى هذا: فالظاهر: جواز اقتداء الطاهرة بها.
وعبارة الكتاب تقتضي: جواز اقتداء كل منهما بمثله، وهو قياس ما تقدم في