وَلَوْ بَانَ إِمَامُةُ اَمْرَأَةَ، أَوْ كَافِرًا مُعْلِنًا، قِيلَ: أَوْ مَخْفِيًا .. وَجَبَتِ اَلإِعَادَةُ، لاَ جُنُبًا، وَذَا نَجَاسَةٍ خَفِيَّةِ .....
ــ
الأمي بمثله، لكن الصحيح في زوائد (الروضة) في (باب الحيض): أنه لا تصح صلاة المتحيرة خلف مثلها.
و (السلس) هنا بكسر اللام: اسم للشخص، وأما الفتح: فهو المصدر.
قال: (ولو بان إمامه امرأة، أو كافرا معلنًا، قيل: أو مخفيًا .. وجبت الإعادة)؛ لأنه مقصر بترك البحث عن حال إمامه، ولأن الإمارة على ذلك ظاهرة.
والمراد بـ (الكافر المعلن): كاليهودي والنصراني، و (المخفي): كالزنديق والمرتد والدهري.
وقال المزني: لا تجب الإعادة فيهما قياسًا على ما لو بان محدثًا أو جنبًا.
والفرق: أن الجنب يصح أن يكون إمامًا في حالة وهو: إذا تيمم عند عدم الماء، والكافر لا يصح أن يكون إمامًا بحال.
وجواب المزني: أن التيمم عنده يرفع الحدث.
فرع:
تبين أن إمامة خنثى .. وجب القضاء عند الأكثرين؛ لأن أمره لا يخفي غالبًا، لما جبلت عليه النفوس من التحدث بالأعاجيب.
قال: (لا جنبًا، وذا نجاسة خفية)؛ إذ لا أمارة عليهما فلا تقصير من جهته، وكذلك المحدث كما قاله في (المحرر)، فلو عبر المصنف به .. كان أشمل.
وتقييده بـ (الخفية) يفهم: وجوب القضاء في الظاهرة، لكنه صحح في (التحقيق) عدمها.
وهذا في غير الجمعة، أو فيهتا وهو زائد على الأربعين كما سيأتي في بابها.
صلاة المأموم إذا تبين حدث إمامة أو كونه جنبًا، هل هي جماعة أو فرادى؟
وجهان:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute