إذا صلى الكافر في دار الإسلام، ولو يظهر التشهد بحيث يسمع منه .. لا يحكم بإسلامه سواء صلى في المسجد أو في غيره، وسواء كان إمامًا أو مأمومًا؛ لأن الصلاة من فروع الإيمان فلا يصير بها مسلمًا، كما لو صام رمضان وزكى، لكنه يعزر.
وإن كان في دار الحرب .. لم يحكم بإسلامه أيضًا على الأصح.
وقال القاضيان أبو الطيب والحسين: يحكم بإسلامه؛ لأنه لا قوة للمسلمين في دار الحرب.
قال:(والأمي كالمرأة في الأصح)، فيعيد إذا بان إمامه أميًا على قولنا: لا يصلي القارئ خلف الأمي.
والثاني: لا يعيد كما لو بان جنبًا.
والفرق على الأول: أن الحدث ليس نقصًا في الشخص، بخلاف الأمية.
فإن لم يتبين حاله هل هو قارئ أو أمي؟ فإن كانت صلاة سرية .. استحبت الإعادة، ولا تجب تحسينًا للظن بالإمام. وإن كانت جهرية فلم يجهر .. وجب على المأموم الإعادة؛ لأن الظاهر أنه لو كان قارئًا لجهر. فلو سلم وقال: أسررت ونسيت الجهر .. استحب له أن يعيد، ولا يجب على النص.
قال:(ولو اقتدى بخنثى فبان رجلاً. لم يسقط القضاء في الأظهر)؛ لتردده في النية.
والثاني: يسقط؛ لأنه تبين كونه رجلاً.
وكذلك الحكم فيما لو اقتدى خنثى بامرأة ثم بان امرأة، أو اقتدى خنثى فباتا رجلين أو امرأتين أو الإمام رجلاً أو المأموم امرأة.