وَاَلْعَدْلُ أَوْلَى مِنَ اَلْفَاسِقِ
ــ
والخلاف ينبني على أن: (العبرة بما في نس الأمر)، أو (بما ظنه المكلف)، وله نظائر:
منها: ما تقدم في المستحاضة إذا امتد انقطاع دمها .. تبين بطلان طهارتها، ويجب القضاء اعتبارًا بما في نفس الأمر.
ومنها: لو صلوا السواد ظنوه عدوًا، فبان غيره .. قضوا في الأظهر.
ومنها: المغصوب إذا استناب من يحج عنه، ثم برئ .. فالأصح: عدم الإجزاء.
ومنها: لو باع مال أبيه على ظن حياته، فبان ميتًا .. صح في الأظهر.
ومنها: إذا وكل وكيلاً في شراء شيء، ثم باع ذلك الشيء ظانًا أن وكيله لم يشتره بعد وكان قد اشتراه .. صح في الأصح.
ومنها: لو زوج أمة أبيه ظانًا حياته وكانه ميتًا .. فالأصح: الصحة.
ومنها: لو تزوج خنثى بامرأة، ثم بان رجلاً .. لم يصح.
ولو تزوج الرجل بمن يشك في كونها محرمة عليه .. لم يصح وهي تشكل بما قبلها.
ومنها: إذا أعتق من لا يجزئ في الكفارة، ثم صار بصفة الإجزاء .. صح في الأصح عند الإمام.
ومنها: لو تصرف في مرض مخوف فبرئ .. نفذ قطعًا.
قال: (والعدل أولى من الفاسق) وإن جمع الفاسق جميع الخصال من فقه وقراءة وغيرهما؛ لأنه لا يوثق به، وتكره الصلاة خلفه. وإنما جوزنا القدوة به لصحة صلاته في نفسه.
وروى الدارقطني [٢/ ٥٦] أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: (صلوا خلف من قال لا إله إلا الله) لكنه ضعيف.
وروى هو [٢/ ٨٧] والحاكم [٣/ ٢٢٢] أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: (إن سركم