وقيل: إن ذلك أخذ من صلاة النبي صلي الله عليه وسلم في صلاة الخوف؛ فإنه انحاز بالجماعة إلى حيث لا تناله سهام العدو، وسهام العرب إنما تبلغ إلى هذه الغاية غالبًا.
قال الإمام: كنت أود لو قال قائل من أئمة المذهب: يراعى في التواصل مسافة يبلغ فيها صوت الإمام المقتدي لو رفعه قاصدًا به تبليغًا على الحد المعهود.
و (الذراع) بالذال المعجمة، والمراد به هنا: ذراع اليد المذكور في مساحة القلتين.
قال:(تقريبًا)؛ لعدم ورود ضابط له في الشرع، فلو زاد على ذلك زيادة غير متفاحشة .. لم يضر، وقيدها في (الشافي) بذراعين، وفي (البحر) و (المذهب) بثلاثة.
قال:(وقيل: تحديدًا)، فلو زاد ذراع .. ضر، وهو قول أبي اسحاق المروزي.
قال الإمام: كيف يطمع الفقيه في التحديد، ونحن في إثبات التقريب على علالة؟! وفيه طريقة ثانية: أنه تقريب وجَها واحدًا.
قال:(فإن تلاحق شخصان أو صفان .. اعتبرت المسافة بين الأخير والأول) ولو بلغ بين الإمام والأخير فراسخ.
وفي وجه: يعتبر ما بين الإمام والصف الآخر.
ولا فرق بين أن يكون هذا التباعد وراء الإمام أو عن يمينه أو عن يساره كما اقتضاه إطلاق الكتاب.