قال:(وسواء) أي: في الصحة (الفضاء المملوك والوقف والمبعض) وهو الذي بعضه وقف، وبعضه طلق؛ لعموم الأدلة.
قال:(ولا يضر الشارع المطروق والنهر المحوج إلى سباحة على الصحيح)؛ لأن ذلك ليس بحائل؛ إذ الماء لم يخلق للحيلولة، وإنما خلق للمنفعة، فلا يمنع الائتمام كالنار، وهي لا تمنع بالإجماع. أما النهر الذي يمكن العبور من أحد طرفيه إلى الآخر بلا سباحة كالوثوب أو الخوض أو العبور على جسر .. فلا يضر، وادعى المصنف الاتفاق عليه.
والوجه الثاني: يضر، ووجه في (الشارع) بوقوع الحيلولة عن الاطلاع - على أحوال الإمام فتعسر المتابعة.
و (النَّهَر والنَّهْر) لغتان، والجمع) انهار ونهر.
قال:(وإن كانا في بناءين كصحن وصفة أو بيت .. فطريقان: أصحهما) وهي طريقة القفال وموافقيه: (إن كان بناء المأموم يمينًا أو شمالاً .. وجب اتصال من أحد البناءين بالآخر)؛ لأن اختلاف البناء يوجب كونهما متفرقين، فلابد من رابطة يحصل بها الاتصال.
و (الصحن): وسط الدار.
قال:(ولا تضر فرجة لا تسع واقفًا في الأصح)؛ لأن ذلك يعد صفًا واحدًا.