قال:(وإن كان خلف بناء الإمام .. فالصحيح: صحة القدوة بشرط أن لا يكون بين الصفين) أيك أي اللذين أحدهما في بناء الإمام والآخر في بناء المأموم (أكثر من ثلاثة أذرع) أي: تقريبًا؛ لأنها تعد جماعة واحدة، ولأن الحاجة تمس إلى الاقتداء هها كما في اليمين والشمال، وبذلك يحصل الاتصال العرفي .. وإنما جوزنا في اليمين والشمال؛ لأن الاتصال المحسوس يتواصل المناكب فيه ممكن.
والثاني: لا يصح؛ لأن اختلاف البناء يوجب الافتراق، ولم ينجبر ذلك بالاتصال المحسوس بتواصل المناكب.
قال:(والطريق الثاني: لا يشترط إلا القرب كالقضاء)؛ للقياس الذي أشار إليه.
فعلى هذا: يصح الاقتداء ما لم يزد ما بينه وبين آخر صف على ثلاث مئة ذراع، وهذه طريقة أبي إسحاق المروزي، وأكثر العراقيين.
قال:(إن لم يكن حائل أو حال باب نافذ) أي: فوقف بحذائه صف أو رجل.
وفي عبارة المصنف غلاقة؛ لأن النافذ ليس بحائل، وصوابها أو كان باب نافذ، ومع ذلك لا يحتاج إلى ذكر ذلك مع قوله:(إن لم يكن حائل).
قال:(فإن حال ما يمنع المرور لا الرؤية) أي: كالشباك (.. فوجهان):
أحدهما: الصحة؛ لوجود القرب والمشاهدة، فهو كان لو كان معهم. ولا عبرة بالاستطراق، ألا ترى أنه إذا بعد في الصحراء .. لا يصح الاقتداء وإن كان الاستطراق ممكنًا.
والثاني: لا يصح؛ لأن بينهما حائلاً يمنع الاستطراق فأشبه الحائط .. ولا اعتبار بالمشاهدة كما لو زاد بعده عن ثلاث مئة ذراع .. فإنه لا يصح مع المشاهدة.