وأطلق المصنف الوجهين كما في (المحرر) و (الشرح)، وصحح في (شرح المذهب) و (التحقيق): أنه لا يصح، وكذلك صححه في (أصل الروضة)، ولا تصحيح في (الشرح الكبير)، وليس في (المنهاج) خلاف مرسل إلا هذا الموضع وموضع آخر في (نفقة الأقارب) لا ثالث لهما، إلا ما كان مفرعًا على وجه ضعيف، كالأقوال المفرعة على تعارض السنتين، وفي (المحرر) بلا تصحيح ثمانية مواضع لا تاسع لها.
فرع:
إذا كان الشباك في جدار المسجد، ككثير من الأربطة المتصلة بالمسجد الحرام والمدينة الشريفة وبيت المقدس .. صحت الصلاة إذا وقف المأموم في نفس الجدار؛ لأن جدار المسجد من المسجد، والحيلولة فيه بين الإمام والمأموم لا تضر كما تقدم.
قال:(أو جدار .. بطلت باتفاق الطرفين) وإن علم بصلاة الإمام؛ لأن الجدار معد للفصل بين الأماكن، فإذا صلى في دار أو نحوها بصلاة الإمام في المسجد وحال حائل .. ولم يصح عندنا - وبه قال أحمد - لقوله صلي الله عليه وسلم:(لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد)، ووقفه أصح من رفعه.
وقال مالك: تصح إلا في الجمعة.
وقال أبو حنيفة: تصح مطلقًا.
قال:(قلت: الطريق الثاني أصح والله أعلم) وهو في ترجيح هذا تابع لمعظم العراقيين، والأولى طريقة المراوزة.
قال الشيخ: وصفف المدارس الشرقية والغربية إذا كان الواقف فيها لا يرى الإمام ولا من خلفه .. الظاهر: أن القدوة ممتعة فيها - كما صححه الرافعي والمصنف من الطريقين - لامتناع الرؤية دون المرور، وإنما يجئ أحدهما إذا حصل إمكان الرؤية