للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَإِذَا صَحَّ اَقْتِداؤُهُ فِي بِنَاءٍ آَخَرَ .. صَحَّ اَقْتِدَاءُ مَنْ خَلْفَهُ وَإِنْ حَالَ جِدَارٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اَلإِمَامِ. وَلَوْ وَقَفَ فِي عُلُوٍّ وَإمَامُةُ فِي سُفْلٍ أَوْ عَكْسِهِ .. شَرِطَ مُحَاذَاةُ بَعْضِ بَدَنِهِ بَعْضَ بَدَنِهِ

ــ

والمرور جميعًا .. فلا تصح الصلاة فيها على الصحيح، إلا بان تتصل الصفوف من الصحن بها، قال: ولم أر في ذلك تصريحًا.

قال: (وإذا صح اقتداؤه في بناء أخر .. صح اقتداء من خلفه وإن حال جدار بيته وبين الإمام) تبعًا له، وهم معه كالمأمومين مع الإمام، ولهذا لا يجوز تقدمهم عليه في الموقف، ولا في تكبيرة الإحرام.

قال: (ولو وقف في علو وإمامه في سفل أو عكسه .. شرط محاذاة بعض بدنه بعض بدنه)، وذلك بأن يحاذي رأس الأسفل قدم الأعلى على الأصح؛ لأنه لابد من الاتصال المحسوس.

وشرط الشيخ أبو محمد أن يحاذي رأس الأسفل ركبة الأعلى.

والاعتبار بالقيام من معتدل القامة، حتى لو لم تحصل المحاذاة لأجل قصره أو قعوده .. لم يضر.

وصورة المسألة: أن لا يكونا في مسجد، فإن كانا فيه .. صح قطعًا كما تقدم.

والربط والخانات في حكم الدور.

قال الشيخ: واشتراط المحاذاة التي أطبق عليها الأصحاب يحتاج إلى دليل، والمعتمد في هذا الباب: العرف وأن الإمام والمأموم يعدان مجتمعين، وكأن الأصحاب رأوا أن بفوات المحاذاة يفوت ذلك.

ومتى فاتت المحاذاة على الصفة المذكورة صار حكمه حكم السطح.

و (العلو) مثلث العين، و (السفل) بضم السين وكسرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>