قال:(ولو وقف في موات وإمامه في مسجد، فغن لم يحل شيء .. فالشرط التقارب) - كوقوفهما في الفضاء - وهو: أن لا يتأخر أكثر من ثلاث مئة ذراع.
قال:(معتبرًا من آخر المسجد) هذا تفريع على الصحيح؛ لأن المسجد مبني للصلاة فلا يدخل في الحد الفاصل.
قال:(وقيل: آخر صف)؛ لأن الاتصال مرعي بينه وبين الإمام لا بينه وبين المسجد.
وعلى هذا، فإذا لم يكن فيه المسجد الإمام .. اعتبرنا المسافة من موقفه، وكان ينبغي أن يقول: من آخر مأموم؛ لأن المنفرد إذا اقتدى به .. اعتبرت المسافة منه على هذا.
وقيل: يعتبر من حريم المسجد، وهو: المهيأ لمصلحته كانصباب الماء إليه وطرح المقامات.
وفي كلام الشافعي والشيخ أبي محمد .. اعتبار فناء المسجد، وهو محتمل للوجه الأول والثالث.
قال:(وإن حال جدار أبو باب مغلق .. منع)؛ لعدم الاتصال، سواء علم بحال الإمام أم لا.
وقال أبو إسحاق المروزي: يصح الاقتداء، ولا يكون حائط المسجد حائلاً، سواء كان قدام المأموم أم عن جنبه؛ لأنه من جملة أجزاء المسجد، أما جدار غير المسجد .. فيمنع الاقتداء قطعًا.
وقوله:(مغلق) هو الأفصح.
قال أبو الأسود الدؤلي - واسمه: ظالم بن عمرو -[من البسيط]:
ولا أقوم لقدر القوم: قد غليت ... ولا أقول لباب الدار: مغلوق