للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَكَذَا اَلْبَابُ اَلْمَرْدُودُ وَاَلْشُّبَّاكُ فِي اَلأَصَحِّ

ــ

وقوله تعالى: {وغَلَّقَتِ الأَبْوَابَ} شدد للكثرة.

قال: (وكذا الباب المردود والشباك في الأصح)؛ لحصول الحائل من وجه دون وجه؛ لأن الباب المردود مانع من المشاهدة، والشباك مانع من الاستطراق فغلب جانب المنع.

والثاني: لا يمنع لحصول الاتصال من وجه، وهو الاستطراق في الصورة الأولى، والمشاهدة في الثانية.

لكن في (فتاوي البغوي): لو كان الباب مفتوحًا وقت الإحرام، فأغلق في أثناء الصلاة .. لم يضر، وقيل: يصح لحصول الاتصال من وجه.

ثم إن المصنف تبع في تصحيحه هذا (المحرر) هنا: وإن كان قد أهمله فيمتا تقدم في البناءين وهما سواء لاتحاد العلة.

و (الشباك) واحدة الشبابيك، وهي: المشبكة من الجديد والقصب ونحوه.

فرع:

صلاة الجماعة في السفينة جائزة، فلو كانت ذات طبقتين فصلى الإمام في طبقة واقتدى به بعضهم في طبقة أخرى .. فهي كالدار ذات البيوت.

وإن صلى في سفينة وإمامة في أخرى، فإن كانتا أو إحداهما مغطاة .. لم يصح، وإن كانتا مكشوفتين .. صح إذا علم بصلاته ولم يزد ما بينهما على ثلاث مئة ذراع من موقف الإمام إن كان وحده، وإلا .. فمن أخر صف.

قال الماوردي: وكذا إن كان أحدهما في سفينة والآخر على الشط.

وعن الإصطخري: أنه شرط في الصحة أن تشد إحدى السفينتين بالأخرى؛ لاحتمال تقدم سفينة المأموم على سفينة الإمام، ولأن الماء يمنع الاستطراق.

فإن كانت الريح عاصفة بحيث لا يؤمن أن تسبق إحداهما .. كره وأجزأتهم الصلاة إذا لم يتقدم المأموم على الإمام.

<<  <  ج: ص:  >  >>